للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٨ - إن دفع ثوبه إلى خياط ليفصل قمصانا يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب (المغني ٥/ ١١) ولعل مثل هذه الصورة لو دفع أرضا لمن يخططها بجزء معلوم منها جاز، وكذا لو اتفقا على أن يخططها ويبيعها بنسبة من الثمن جاز ذلك.

٩ - إن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرطا صح نص عليه في رواية الأثرم ومحمد بن حرب وأحمد بن سعيد (١) ومثله:

١٠ - لو دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه (٢) ومثله:

١١ - لو دفع شبكة إلى صياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين صحت الشركة، وما رزق الله بينهما على ما شرطاه (٣) ومثله:

١٢ - لو أعطى رجل لطحان أقفزة معلومة يطحنها بقفيز دقيق منها قياس قول أحمد جوازه (٤).

وهذا مثل لو أعطى حبه لطحان ليطحنه بجزء منه، ومثله لو أعطى دقيقه للخباز ليخبزه بجزء منه فجائز، ومثله لو أعطى جزارا ذبيحة أكل ليذبحها بجزء منها فذلك جائز أيضا، والأمثلة من الواقع على هذا كثيرة.

١٣ - إذا بذل كل من الشركاء آلة كثروا أو قلوا فهل يشترط أن يكون العمل منهم جميعا أو يكون العامل غيرهم؟، فالأظهر من كلام


(١) المغني ٥/ ٩ - ١٠.
(٢) المغني ٥/ ١١.
(٣) المغني ٥/ ١١.
(٤) المغني ٥/ ١٢.