للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما النظر: فقال الأبي نقلا عن القاضي عياض: القسامة إنما تكون مع الشبهة القوية على القتل، ومع الشبهة صارت اليمين له (١).

وأما القياس: فقال ابن قدامة: ولأنها أيمان مكررة فيبدأ فيها بأيمان المدعين كاللعان (٢) ويمكن أن يقال: بأن هذا قياس مع النص، وهو ما ورد من الأدلة دالا على البدء بالمدعى عليهم بالأيمان المتعارضة، ومن جهة الترجيح فلا نطيل الكلام بإعادتها.

وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أنه يبدأ أولا بالمدعى عليهم فتوجه إليهم الأيمان.

قال الأبي نقلا عن الإمام مالك -رحمه الله-: وقال الكوفيون وكثير من البصريين والمدنيين، ويروى عن عمر أن المبدأ المدعى عليهم (٣) ثم قال: قلت: واختلف هؤلاء فقال بعضهم: إن حلفوا برئوا، وقال بعضهم: يحلفون وتكون الدية عليهم.

وقال ابن قدامة، وقال الحسن: يستحلف المدعى عليهم أولا خمسين يمينا ويبرءون وإن أبوا أن يحلفوا استحلف خمسون من المدعين أن: حقنا قبلكم ثم يعطون الدية (٤) وقال أيضا: وقال الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي: يستحلف خمسون رجلا من أهل المحلة التي وجد فيها القتيل بالله ما قتلناه ولا علمنا قاتلا، ويغرمون الدية (٥) وقد استدل أصحاب هذا القول بالسنة، والأثر، والقياس:

أما السنة:

فمن ذلك ما أخرجه البخاري بالسند المتصل قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سعيد بن عبيد، عن بشير بن سيار -الحديث إلى أن قال- فقال لهم: «" تأتون بالبينة على من قتله " قالوا: ما لنا بينة قال: " فيحلفون " قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة (٦)»، وفي رواية أبي قلابة قال: «أترضون نفل خمسين من اليهود ما


(١) إكمال إكمال المعلم ج٤ ص٣٩٥. .
(٢) المغني ج٨ ص٤٩٦. .
(٣) إكمال إكمال المعلم ج٤ ص٣٩٥.
(٤) المغني ج٨ ص٤٩٥. .
(٥) المغني ج٨ ص٤٩٥. .
(٦) صحيح البخاري الديات (٦٨٩٨)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٦٩)، سنن الترمذي الديات (١٤٢٢)، سنن النسائي القسامة (٤٧١٥)، سنن أبو داود الديات (٤٥٢٣)، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٧٧).