للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومعلوم أن الملاحدة والبعثيين وأشباههم أشر من اليهود والنصارى، والملاحدة كلهم أشر من أهل الكتاب وشرهم أعظم، فالاستعانة العارضة بطوائف من المشركين لصد عدوان العدو الأشر والأخبث لدفع عدوانه والقضاء عليه وحماية المسلمين من شره أمر جائز شرعا حسب الأدلة والقواعد الشرعية، أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن والقعود عنها فمعروف عند أهل العلم وتفصيل ذلك فيما يلي: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرفه، فمن استطاع أن يعوذ بملجأ أو معاذ فليفعل (١)» هذه الفتنة هي الفتن التي لا يظهر وجهها ولا يعلم طريق الحق فيها بل هي ملتبسة فهذه يجتنبها المؤمن ويبتعد عنها بأي ملجأ ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: «يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن (٢)» أخرجه البخاري في الصحيح، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما «سئل أي الناس أفضل؟ قال: " مؤمن مجاهد في سبيل الله "، قيل: ثم من؟ قال: " مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره (٣)» فالمقصود أن هذا عند خفاء الأمور وعند خوف المؤمن على نفسه لمجتنبها، أما إذا ظهر له الظالم من المظلوم والمبطل من المحق فالواجب أن يكون مع المحق ومع المظلوم ضد الظالم وضد المبطل، كما قال صلى الله عليه وسلم: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما " قيل يا رسول الله كيف أنصره ظالما؟ قال: " تحجزه عن الظلم فذلك نصره (٤)» أي منعه من الظلم هو النصر، ولما وقعت الفتنة في عهد الصحابة رضي الله عنهم اشتبهت على بعض الناس، وتأخر عن


(١) صحيح البخاري المناقب (٣٦٠٢)، صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (٢٨٨٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٨٢).
(٢) صحيح البخاري الإيمان (١٩)، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (٥٠٣٦)، سنن أبو داود الفتن والملاحم (٤٢٦٧)، سنن ابن ماجه الفتن (٣٩٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٣).
(٣) صحيح البخاري الجهاد والسير (٢٧٨٦)، صحيح مسلم الإمارة (١٨٨٨)، سنن الترمذي فضائل الجهاد (١٦٦٠)، سنن النسائي الجهاد (٣١٠٥)، سنن أبو داود الجهاد (٢٤٨٥)، سنن ابن ماجه الفتن (٣٩٧٨)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٧).
(٤) صحيح البخاري الإكراه (٦٩٥٢)، سنن الترمذي الفتن (٢٢٥٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٩٩).