(مسألة) قال: (وما كان مما لا يكال ولا يوزن، فجائز التفاضل فيه بيدا بيد، ولا يجوز نسيئة). اختلفت الرواية في تحريم النساء في غير المكيل والموزون على أربع روايات:
إحداهن: لا يحرم النساء في شيء من ذلك، سواء بيع بجنسه أو بغيره، متساويا أو متفاضلا، إلا على قولنا:(إن العلة الطعم) فيحرم النساء في المطعوم، ولا يحرم في غيره. وهذا مذهب الشافعي. واختار القاضي هذه الرواية؛ لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (١)». رواه أبو داود. وروى سعيد في سننه، عن أبي معشر عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد: أن عليا باع بعيرا له يقال له: عصيفير، بأربعة أبعرة إلى أجل. ولأنهما مالان
(١) سنن أبو داود البيوع (٣٣٥٧)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٧١).