للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيع الزبد باللبن يجوز، إذا كان الزبد المنفرد أكثر من الزبد الذي في اللبن. وروى حرب قال: (قلت لأحمد: دفعت دينارا كوفيا ودرهما، وأخذت دينارا شاميا وزنها سواء، لكن الكوفي أوضع؟ قال: لا يجوز إلا أن ينقص الدينار، فيعطيه بحسابه فضة). وكذلك روى عنه محمد بن أبي حرب الجرجرائي. وروى الميموني أنه سأله: لا يشتري السيف والمنطقة حتى يفصلها؟ فقال: لا يشتريها حتى يفصلها. إلا أن هذا أهون من ذلك؛ لأنه قد يشتري أحد النوعين بالآخر يفصله. وفيه غير النوع الذي يشتري به، فإذا كان من فضل الثمن، إلا أن من ذهب إلى ظاهر القلادة لا يشتريه حتى يفصله. قيل له: فما تقول أنت؟ قال: (هذا موضع نظر). وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن الدراهم المسيبية، بعضها صفر وبعضها فضة، بالدراهم؟ قال: لا أقول فيه شيئا)، قال أبو بكر: (روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خمسة عشر نفسا، كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز حتى يفصل، إلا الميموني). ونقل مهنا كلاما آخر، وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: (يجوز). هذا كله إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره. أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه. وقال الحسن: (لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم). وبه قال الشعبي والنخعي، واحتج من أجاز ذلك بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد؛ لأنه لو اشترى لحما من قصاب جاز، مع احتمال كونه ميتة، ولكن وجب حمله على أنه مذكى، تصحيحا للعقد. ولو اشترى من إنسان شيئا جاز، مع احتمال كونه غير ملكه، ولا أذن له في بيعه، تصحيحا للعقد أيضا. وقد أمكن التصحيح ههنا، بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس، أو جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المثل.

ولنا: ما روى فضالة بن عبيد قال: «أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وحرز، ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو سبعة دنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا