إثبات الحكم فيه، وإن لم يخالف أصلا، فكيف يثبت مع مخالفة الأصل في حل البيع! وأصح الروايات هي: الأولى، لموافقتها الأصل. والأحاديث المخالفة لها، قال أبو عبد الله:(ليس فيها حديث يعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه). وذكر له حديث ابن عباس وابن عمر في هذا، فقال:(هما مرسلان)، وحديث سمرة، يرويه الحسن عن سمرة، قال الأثرم:(قال أبو عبد الله: لا يصح سماع الحسن من سمرة). وحديث جابر، قال أبو عبد الله: (هذا حجاج زاد فيه: "نساء"، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، ولا يذكر فيه:"نساء"، وحجاج هذا: هو حجاج بن أرطأة، قال يعقوب بن شيبة:(هو واهي الحديث، وهو صدوق).
وإن كان أحد المبيعين مما لا ربا فيه، والآخر فيه ربا، كالكيل بالمعدود، ففيه روايتان: إحداهما: يحرم النساء فيهما. والثانية: لا يحرم، كما لو باع معدودا بمعدود من غير جنسه.
ثم قال:
(فصل) وإن باع شيئا فيه الربا، بعضه ببعضه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، كمد ودرهم بمد ودرهم، أو بمدين. أو بدرهمين، أو باع شيئا محلى بجنس حليته، فهذه المسألة تسمى:(مسألة مد عجوة). والمذهب أنه لا يجوز ذلك، نص علي ذلك أحمد في مواضع كثيرة، وذكره قدماء الأصحاب. قال ابن أبي موسى في السيف المحلي، والمنطقة، والمراكب المحلات بجنس ما عليها:(لا يجوز، قولا واحدا). وروي هذا عن سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وشريح، وابن سيرين. وبه قال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وعن أحمد رواية أخرى، تدل على أنه يجوز، بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه، فإن مهنا نقل عن أحمد في أن