للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فصل) والدراهم والدنانير، تتعين بالتعيين في النقد، بمعنى أنه يثبت الملك بالعقد فيما عيناه، ويتعين عوضا فيه، فلا يجوز إبداله، وإن خرج مغصوبا بطل العقد، وبهذا قال مالك والشافعي، وعن أحمد: (أنها لا تتعين بالعقد، فيجوز إبدالها، ولا يبطل العقد بخروجها مغصوبة). وهذا مذهب أبي حنيفة؛ لأنه يجوز إطلاقها في العقد، فلا تتعين بالتعيين فيه كالمكيال والصنجة.

ولنا: أنه عوض في عقد؛ فيتعين بالتعيين كسائر الأعواض؛ ولأنه أحد العوضين فيتعين بالتعيين كالآخر، ويفارق ما ذكروه، فإنه ليس بعوض، وإنما يراد لتقدير العقود عليه، وتعريف قدره، ولا يثبت فيها الملك بحال، بخلاف مسألتنا.