للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مسألة) قال: (وإذا تبايعا ذلك بغير عينة، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا، فله البدل، إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة.

يعني اصطرفا في الذمة، نحو أن يقول: بعتك دينارا مصريا بعشرة دراهم. فيقول الآخر: قبلت. فيصح البيع، سواء كانت الدراهم والدنانير عندهما، أو لم يكونا، إذا تقابضا قبل الافتراق؛ بأن يستقرضا أو غير ذلك، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وحكي عن مالك: (لا يجوز الصرف، إلا أن تكون العينان حاضرتين)، وعنه: (لا يجوز حتى تظهر إحدى العينين وتعين). وعن زفر مثله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا غائبا منها بناجز (١)». ولأنه إذا لم يعين أحد العوضين، كان بيع دين بدين، وهو غير جائز.

ولنا: أنهما تقابضا في المجلس فصح، كما لو كانا حاضرين، والحديث يراد به أن لا يباع عاجل بآجل، أو مقبوض بغير مقبوض؟ بدليل ما لو عين أحدهما فإنه يصح، وإن كان الآخر غائبا والقبض في المجلس


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٧)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٠)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٧)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٥١)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤).