للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا بواسطة ثبوت القتل، وهو لا يتبعض أيضا.

وقال القاضي: إن كان القتل عمدا، لم يقسم الكبير حتى يبلغ الصغير، ولا الحاضر حتى يقدم الغائب؛ لأن حلف الكبير الحاضر لا يفيد شيئا في الحال، وإن كان موجبا للمال، كالخطأ وعمد الخطأ، فللحاضر المكلف أن يحلف، ويستحق قسطه من الدية. وهذا قول أبي بكر، وابن حامد، ومذهب الشافعي.

واختلفوا في: كم يقسم الحاضر؟

فقال ابن حامد: يقسم بقسطه من الأيمان، فإن كان الأولياء اثنين أقسم الحاضر خمسا وعشرين يمينا، وإن كانوا ثلاثة أقسم سبع عشرة يمينا.

وإن كانوا أربعة أقسم ثلاث عشرة يمينا، وكلما قدم غائب أقسم بقدر ما عليه، واستوفى حقه؛ لأنه لو كان الجميع حاضرين، لم يلزمه أكثر من قسطه، فكذلك إذا غاب بعضهم كما في سائر الحقوق.

ولأنه لا يستحق أكثر من قسطه من الدية، فلا يلزمه أكثر من قسطه من الأيمان. وقال أبو بكر: يحلف الأول خمسين يمينا. وهذا قول الشافعي.

لأن الحكم لا يثبت إلا بالبينة الكاملة، والبينة هي الأيمان كلها، ولذلك لو ادعى أحدهما دينا لأبيهما، لم يستحق نصيبه منه إلا بالبينة المثبتة لجميعه.

ولأن الخمسين في القسامة كاليمين الواحدة في سائر الحقوق. ولو ادعى مالا له فيه شركة له به شاهد لحلف يمينا كاملة، كذلك هذا.

فإذا قدم الثاني: أقسم خمسا وعشرين يمينا، وجها واحدا عند أبي بكر؛ لأنه يبني على أيمان أخيه المتقدمة.

وقال الشافعي: فيه قول آخر، أنه يقسم خمسين يمينا أيضا، لأن أخاه إنما استحق بخمسين، فكذلك هو. فإذا قدم ثالث، أو بلغ، فعلى قول أبي بكر، يقسم سبع عشرة يمينا؛ لأنه يبني على أيمان أخويه، وعلى قول الشافعي، فيه قولان: أحدهما: أنه يقسم سبع عشرة يمينا. والثاني: خمسين يمينا وإن قدم رابع، كان على هذا المثال.

قال ابن قدامة. "فصل": فإن كان فيهم من لا قسامة عليه بحال، وهو النساء، سقط حكمه، فإذا كان ابن وبنت، حلف الابن الخمسين كلها. وإن كان أخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب، قسمت الأيمان بين الأخوين، على أحد عشر، على الأخ من الأم ثلاثة، وعلى الآخر ثمانية، ثم يجبر الكسر عليهما، فيحلف الأخ من الأب سبعة وثلاثين يمينا، والأخ من الأم أربع عشرة يمينا.

* * *