للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرصة بيعها بعقد ناجز وبسعر قد يكون أفضل مما باعها به بطريق بيع العربون وفي هذا ضرر محقق على البائع أو محتمل وقد أشار إلى هذا المعنى الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه (مصادر الحق) فقال:

(فالعربون لم يشترط للبائع بغير عوض، إذ العوض هو الانتظار بالبيع وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري وتفويت فرصة البيع من شخص آخر لمدة معلومة). اهـ (١).

وأما دليل القائلين بالمنع من النقل فهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد تقدم إيراد ما ذكره أهل العلم في رده ومنهم الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم فقد قيل له: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العربان، (٢)» فقال: ليس بشيء، وهذا يعني أن دليلهم النقلي لا يصح الاحتجاج به وليس لهم دليل نقلي غيره.

أما دليلهم العقلي فيمكن مناقشته بما يعطي القناعة بسقوطه وعدم اعتباره فهم يقولون بأن بيع العربون يشتمل على المحاذير الآتية:

أولا: هو من قبيل أكل أموال الناس بالباطل.

ثانيا: ما فيه من الغرر الموجب لبطلانه.

ثالثا: ما فيه من شرط شيء للبائع بغير عوض في حال الرد.

رابعا: هو بمنزلة الخيار المجهول.

خامسا: لمخالفته القياس.


(١) مصادر الحق ج٢، ص ١٠١.
(٢) سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٢)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٩٢).