سادسا: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عنه وإن كانت طرقه كلها لا تخلو من مقال إلا أن بعضها يقوي بعضا كما ذكر ذلك الشوكاني في (نيل الأوطار).
فقولهم:(بأن العربون من أكل أموال الناس بالباطل) غير صحيح فالعربون ثمن حبس السلعة وعوض عن حرمان صاحبها من فرص عرضها للبيع لتحصيل بيع ناجز وقد يكون بسعر أفضل. وقد ذكر هذا المعنى الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه (مصادر الحق) فقال:
(فالعربون لم يشترط للبائع بغير عوض، إذ العوض هو الانتظار بالبيع وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري وتفويت فرصة البيع من شخص آخر لمدة معلومة). اهـ.
وقولهم:(بأن فيه غررا موجبا لبطلانه) قول غير صحيح فقدر العربون معروف ولا بد لاعتباره من مدة معينة تعطي دافع العربون مهلة ليختار أثناءها إمضاء العقد أو الرد، نعم لو كانت مدة الخيار مجهولة لتصور الغرر في ذلك، ولكننا نشترط لصحة بيع العربون أن تكون المدة معلومة.
وقولهم:(بأن المشتري شرط للبائع شيئا بغير عوض) غير صحيح فالبائع حبس سلعته عن عرضها للشراء وحرم من فرص بيعها. مما قد يكون