للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أكثر غبطة ومصحلة فالعربون عوض هذا الحرمان.

وقولهم: (هو بمنزلة الخيار المجهول) هذا صحيح إذا خلا بيع العربون من خيار محدد بوقت معين، أما إذا كان الخيار في بيع العربون معينا بمدة محددة فليس بمنزلة الخيار المجهول وحينما نقول بصحة بيع العربون نشترط أن يكون الخيار في الرد أو الإمساك في مدة معلومة.

وقد نص بعض علماء الحنابلة على القول بتوجه اعتبار تعيين مدة معلومة فقال الشيخ مرعي المقدسي في كتابه (غاية المنتهى) الجزء الثاني ص ٢٦ ما نصه:

(ويصح بيع العربون وإجارته وهي: دفع بعض ثمن أو أجرة بعد عقد لا قبله، ويقول إن أخذته أو جئت بالباقي، وإلا فهو لك فإن وفى فما دفع فمن الثمن، وإلا فلبائع ومؤجر، ويتجه هذا إن قيد بزمن وفات وإلا فإلى متى ينتظر؟). اهـ.

وقولهم: (لمخالفته القياس) هذا القول مسلم به لو كان العربون في غير مقابلة عوض ولكننا نرى أن العربون في مقابلة عوض هو الانتظار بحبس السلعة وحجبها عن الرغبة في شرائها وذلك لصالح مشتريها وفي مقابلة ما دفعه عربونا للانتظار بها حتى يقرر ما يراه إمضاء أو ردا.

وأما الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب فقد تكرر نقل أقوال أهل العلم في رده وأنه ليس بشيء، وأما القول بأن طرقه وإن كانت لا تسلم من مقال إلا أن بعضها يقوي بعضا، هذا القول فيه نظر فالضعيف لا