وللدكتور السنهوري إجابة عن حجج القائلين ببطلان بيع العربون يحسن بنا إيرادها إكمالا للفائدة وتأكيدا لإجاباتنا عن هذه الحجج فقد ذكر ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه (المغني) عما يتعلق بمسألة بيع العربون.
ثم عقب على ذلك بقوله:
(أولا: أن الذين يقولون ببطلان بيع العربون يستندون في ذلك إلى حديث النبي عليه السلام الذي نهى عن بيع العربون، ولأن العربون اشترط للبائع بغير عوض وهذا شرط فاسد، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول إذ اشترط المشتري خيار الرجوع في البيع من غير ذكر مدة كما يقول: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما.
ثانيا: أن أحمد يجيز بيع العربون ويستند في ذلك إلى الخبر المروي عن عمر وضعف الحديث المروي في النهي عن بيع العربون، وإلى القياس على صورة متفق على صحتها هي أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئا قال أحمد هذا في معناه.
ثالثا: ونرى أنه يستطاع الرد على بقية حجج من يقولون ببطلان بيع العربون. فالعربون لم يشترط للبائع بغير عوض، إذ العوض هو الانتظار بالبيع وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري وتفويت فرصة البيع من شخص