للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - قال ابن مفلح: فانفرد واحد منهم -أي من المدعين الذين توجهت إليهم اليمين- حلفها، نص عليه. ونقل عنه الميموني أنه قال: لا أجترئ عليه، النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «يحلف خمسون منكم على رجل منهم (١)» قلت: فبم يأخذ من قال بذلك؟، قال: بحديث معاوية، فإنه قصرها على ثلاثة، وكذا ابن الزبير، وفي مختصر ابن رزين: يحلف الولي يمينا وعنه خمسين، انتهى المقصود (٢).

وقد مضى أيضا الكلام على رد الأيمان في أثناء الكلام على من يحلف من الورثة.

ترديد الأيمان على المدعى عليهم

١ - قال شمس الدين السرخسي: (فإن لم يكمل العدد خمسون رجلا كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا خمسين يمينا لما روي أن الذين جاءوا إلى عمر -رضي الله عنه- من أهل وادعة كانوا تسعة وأربعين رجلا منهم فحلفهم، ثم اختار منهم واحدا فكرر عليه اليمين؛ وهذا لأن عدد اليمين في القسامة منصوص عليه، ولا يجوز الإخلال بالعدد المنصوص عليه) (٣).

وقال: (وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى تتم خمسين).

لما روي: أن عمر -عليه السلام- لما قضى في القسامة وافى إليه تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم حتى تمت خمسين، ثم قضى بالدية. وعن شريح، والنخعي -رضي الله عنهما- مثل ذلك، ولأن الخمسين واجب بالسنة فيجب إتمامها ما أمكن، ولا يطلب فيه الوقوف على الفائدة لثبوتها بالسنة، ثم فيه استعظام أمر الدم، فإن كان العدد كاملا فأراد الولي أن يكرر على أحدهم فليس له ذلك؛ لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال) (٤) اهـ.

قال الزيلعي (قوله: روي عن عمر لما قضى بالقسامة وافى إليه تسعة وأربعون رجلا، فكرر اليمين على رجل منهم، حتى يتم خمسين، ثم قضى بالدية. وعن شريح، والنخعي مثل ذلك)؛ قلت: أما حديث عمر: فرواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " بنقص، فقال: حدثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عبد الله بن يزيد الهذلي، عن أبي مليح أن عمر بن الخطاب رد عليهم الأيمان، حتى وفوا انتهى.

ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " بتغيير، فقال: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا على مولى لها أصيب، ثم جعل عليها الدية (٥) ثم قال الزيلعي: حديث مرفوع في الباب، رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب عمر


(١) صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٦٩)، سنن النسائي القسامة (٤٧١٣)، سنن أبو داود الديات (٤٥٢٠)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣).
(٢) الفروع ج٣ ص٤٥٥.
(٣) الفروع ج٣ ص٤٥٥.
(٤) نصب الراية ج٤ ص٣٩٥ - ٣٩٦ والحديث عند عبد الرزاق في باب قسامة النساء ج١٠ من المصنف ص٤٩.
(٥) نصب الراية ج٤ ص٣٩٥ - ٣٩٦ والحديث عند عبد الرزاق في باب قسامة النساء ج١٠ من المصنف ص٤٩.