للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذن الإمام؛ لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد) (١).

قال القرطبي: (ثم إن الأمر بالمعروف لا يليق بكل أحد، وإنما يقوم به السلطان إذا كانت إقامة الحدود إليه، والتعزير إلى رأيه، والحبس والإطلاق له، والنفي والتغريب، فينصب في كل بلدة رجلا صالحا قويا عالما أمينا ويأمره بذلك) (٢). وقال: (قال العلماء: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء، وباللسان على العلماء، وبالقلب على الضعفاء يعني عوام الناس. فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان للناهي فليفعله، وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو القتل فليفعل، فإن زال بدون القتل لم يجز القتل) (٣).

قلت: الذي أراه والله أعلم أنه لا يحل لآحاد الناس إزالة المنكرات باليد، بل إن ذلك من اختصاص ولاة الأمر على أن يقوم ولي الأمر بأمر الحسبة سواء بنفسه أو بمن ينيبه من جهات تعتني بهذا الأمر.

ولهذا لا يحل للمسلم أن يتطاول على الناس بيده وولي الأمر قائم بذلك لو رفع الأمر إليه أو علمه.

ولا ينبغي الإسراع في رفع الأمر إلى السلطان؛ لأن الأمر قد يحتاج إلى الستر في البداية، روي عن هزال رضي الله عنه أن ماعز بن مالك كان في حجره قال: فلما فجر قال له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: «ويلك يا هزال، أما لو كنت سترته بثوبك لكان خيرا


(١) الآداب الشرعية، ج ١ ص١٧٤.
(٢) الجامع لأحكام القرآن، ج٤ ص٤٧.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٩.