للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مما صنعت، (١)»، فالخيرية لا تكون إلا في أمر مطلوب مما يدل على طلب الستر إلا أن يجاهر المرء بالزنا أو تصل الحال إلى إشاعته والتهتك به (٢) وكره الإمام أحمد الرفع إلى السلطان ورغب في الوعظ (٣) وقال: أما السلطان فما أرى ذلك (٤). . . لكن إن لم يرتدع إلا بالسلطان وجب رفعه. والنهي عن إزالة المنكرات باليد لآحاد الناس؛ لأنها تحدث من الفتن أكثر مما يرجى من تلك الإزالة، والرفع إلى السلطان إن عجز عن الوعظ مبرئ به ذمته ومن ثم تعلق الإثم بالوالي ولزمه إزالته.

لكن إذا تعلق المنكر بنصرة مظلوم يؤذى في ماله، أو بدنه، أو عرضه ونحو ذلك مما يفوت التأخير حق النصرة وجبت المبادرة في الإنكار، ونصرة المظلوم إن قدر على ذلك، وإن لم يقدر بنفسه سعى لإخبار الناس أو الأجناد.

أما إذا كانت المنكرات شائعة في مجتمع من المجتمعات ولدى ولاة الأمر تقصير في هذا الجانب، أو عدم مبالاة في ذلك، فإن كان الإنكار باليد لا يحقق إزالتها، بل سيحدث فتنة وهرجا فما عليه إلا السعي بالنصيحة والحجج العلمية ببيان تحريمها وآثارها على الفرد والمجتمع ويحث الناس على تركها وهجرها، والوسائل لتحقيق ذلك كثيرة ومنها: اللقاءات الفردية أو المراسلة أو الندوات أو من خلال المقالات أو المطبوعات أو


(١) أخرجه أحمد في مسنده، ج ٥ ص ٢١٧.
(٢) انظر شرح فتح القدير، ج ٨ ص ٤٦٣، وبلغة السالك ج ٢ ص ٣٥٨.
(٣) انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص ٣٦، ٥٣، ٥٤.
(٤) المرجع السابق، ص ٥٣.