للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأشرطة أو الهاتف، وإذا كانت الإزالة مرجوة وستحقق الغرض دون إثارة فتنة أو فساد وقتل فلا بأس بإزالتها، وإن حصل للقائم بذلك شيء من الأذى بنفسه، حكي عن ابن العربي أن من رجا زواله وخاف على نفسه من تغييره الضرب أو القتل جاز له عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الخطر وإن لم يرج زواله فأي فائدة عنده.

قال: (والذي عندي أن النية إذا خلصت فليقتحم كيفما كان ولا يبالي يدل عليه قوله تعالى: {وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ} (١) ففي هذه الآية إشارة إلى الأذية) (٢).

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: (يقتضي حضا على تغيير المنكر وإن نالك ضرر، فهو إشعار بأن المغير يؤذى أحيانا، وهذا القدر على جهة الندب والقوة في ذات الله، وأما على اللزوم فلا) (٣).

وعن حذيفة مرفوعا: «لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه قيل: كيف يذل نفسه؟ قال: "يتعرض من البلاء لما لا يطيق (٤)»، وقيل: إن زاد وجب الكف، وإن تساويا سقط الإنكار.

قال ابن الجوزي: (فأما النسب والشتم فليس بعذر في السكوت؛ لأن الآمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب).


(١) سورة لقمان الآية ١٧
(٢) الجامع لأحكام القرآن، ج٤ ص ٤٨.
(٣) الجامع لأحكام القرآن، ج١٤ ص ٦٨.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده، ج ٥ ص ٤٠٥، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم سنن أبن ماجه، ج ٢ ص ١٣٣١، حديث رقم ٤٠١٦، والترمذي في كتاب الفتن، باب ٦٧ حديث رقم ٢٢٥٤ وقال: (حسن غريب)، الجامع الصحيح ج ٤ ص ٥٢٢.