للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمكة دراهم، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل ابن عباس عن ذلك، فلم ير به بأسا.

وروي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان يأخذ المال بالحجاز، ويعطيه بالعراق، ويأخذه بالعراق ويعطيه بالحجاز.

٣ - أن النفع الذي وقع الإجماع على أنه ربا هو ما يشترطه المقرض على المقترض دون أن يكون للمقترض فائدة تقابل هذا النفع سوى مجرد القرض. ويدل على ذلك ما يلي:

أ- أن بعض العلماء من الصحابة ومن بعدهم أجازوا السفتجة (١) مع أن فيها نفعا للمقرض.


(١) سبق تعريف السفتجة ص (٢٥٥).