للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب- أن بعض العلماء أجاز بعض القروض التي فيها نفع للمقرض، مع أنه ليس للمقترض فيها فائدة سوى مجرد القرض، مثل أن يفلس غريمه فيقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها، ومثل ما لو أقرض فلاحه ما يشتري به بذرا أو آلات حرث ليعمل بها في أرضه، ومثل ما إذا أراد إرسال نفقة إلى أهله فأقرضها لرجل ليوفيها لهم ونحو ذلك وبعض الفقهاء كره مثل هذه القروض ولم يحرمها (١).

ج- أن بعض الفقهاء صرح بجواز القرض الذي شرط فيه منفعة للمقرض، إذا كان فيه للمقترض منفعة أقوى منها (٢).

د- أن فريقا من العلماء أجازوا إقراض من عرف بحسن القضاء


(١) المبدع ٤/ ٢١١، الإنصاف ٥/ ١٣٤، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ٧/ ٢١٠.
(٢) ينظر شرح المنهج مع حاشيته للجمل ٣/ ٢٦١، ٢٦٢، نهاية المحتاج ٤/ ٢٣١