للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - أن قوله في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود ومن وافقهما: " فله أوكسهما " يدل على أن الشيء الواحد بيع مرتين، إحداهما أقل ثمنا من الأخرى (١).

٢ - أن قوله في الرواية المشار إليها آنفا: " أو الربا " يخرج جميع الصور والمسائل التي لا ربا فيها.

٣ - أن بعض الصور السابقة لا يوجد فيها صفقتان، وإنما فيها صفقة واحدة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: للناس في البيعتين في البيعة، تفسيران، أحدهما: أن يقول: (هو لك بكذا بنقد، أو بنسيئة بكذا) كما رواه سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، (٢)» قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسأ بكذا، وبنقد بكذا وكذا.

رواه الإمام أحمد، وعلى هذا فله وجهان: أحدهما: أن يبيعه بأحدهما مبهما ويتفرقا على ذلك، وهذا تفسير جماعة من أهل العلم، لكنه يتعذر من هذا الحديث، فإنه لا مدخل للربا هنا، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة


(١) نيل الأوطار ٥/ ٢٤٩.
(٢) مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٩٨).