للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدة بثمن مبهم.

والثاني:. . .) ثم ذكر الوجه الآخر (١)، ثم قال: (التفسير الثاني: أن يبيعه الشيء بثمن على أن يشتري منه ذلك الثمن، وأولى منه: أن يبيعه السلعة على أن يشتريها البائع بعد ذلك، وهذا أولى بلفظ: البيعتين في بيعة.

فإنه باع السلعة وابتاعها، أو باع الثمن وابتاعه، وهذه صفقتان في صفقة، وهذا بعينه هو العينة المحرمة وما أشبهها، مثل أن يبيعه نساء ثم يشتري بأقل منه نقدا أو بنقد ثم يشتري بأكثر منه نساء، ونحو ذلك، فيعود حاصل هاتين الصفقتين إلى أن يعطيه دراهم ويأخذ أكثر منها، وسلعته عادت، إليه فلا يكون له إلا أوكس الصفقتين، وهو النقد، فإن ازداد فقد أربى) (٢).

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى (٣): (وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول: أبيعك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة.

هذا بعيد من معنى الحديث من وجهين: أحدهما: أنه لا يدخل الربا في هذا العقد.

الثاني: أن هذا ليس بصفقتين، إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين، وقد ردده بين الأوليين (٤) أو الربا.

ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا، فليس هذا معنى الحديث.

" وفسر بأن يقول: خذ هذه السلعة بعشرة نقدا، وآخذها منك


(١) وقد سبق نقل كلام شيخ الإسلام المشار إليه ص (٢٧٠) تعليق (١).
(٢) المرجع السابق ٥/ ٢٠، ٢١.
(٣) تهذيب سنن أبي داود ٥/ ١٤٨.
(٤) هكذا، وهو تصحيف، ولعل الصواب (الأوكس).