للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعشرين نسيئة، وهي مسألة العينة بعينها.

وهذا هو المعنى المطابق للحديث، فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة، فهو لا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الثمنين، فإن أخذه أخذ أوكسهما، وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا، فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا، ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى) انتهى كلامه رحمه الله.

وقال أيضا (١) عند ذكره لما فسر به هذا الحديث: (. . . والتفسير الثاني: أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى غيره، وهو مطابق لقوله: «فله أوكسهما أو الربا (٢)» فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة.

فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا.

فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم، وانطباقه عليها.

ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه «نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع (٣)».

فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كلا منهما يؤدي إلى الربا؛ لأنهما في الظاهر بيع، وفي الحقيقة ربا) انتهى كلامه رحمه الله.

الجواب الثاني عن الاستدلال بحديث «نهى عن بيعتين في بيعة (٤)»:


(١) المرجع السابق ٥/ ١٠٦.
(٢) سنن الترمذي البيوع (١٢٣١)، سنن النسائي البيوع (٤٦٣٢)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٦١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٣٢).
(٣) سنن الترمذي البيوع (١٢٣١)، سنن النسائي البيوع (٤٦٣٢).
(٤) سنن الترمذي البيوع (١٢٣١)، سنن النسائي البيوع (٤٦٣٢).