للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن هذا الحديث إما فيه تحريم بيعتين في بيعة، والقرض ليس بيعا، فلا دلالة في هذا الحديث على تحريم هذه الصورة من صور جمعية الموظفين.

ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بقول ابن مسعود رضي الله عنه: بأن ابن مسعود رضي الله عنه قد فسر مراده بقوله كما في رواية ابن أبي شيبة وإحدى روايات عبد الرزاق: أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا).

وعليه فإن هذه الجمعية لا تدخل فيما نهى عنه ابن مسعود رضي الله عنه وحرمه.

الدليل الرابع:

أن الأضرار المترتبة على هذه المعاملة تزيد على منافعها، لما فيها من المخاطرة، فإنه لو مات المدين أو نقل من العمل في الجهة التي تعامل مع زملائه فيها إلى جهة أخرى أو فصل من الوظيفة أو تقاعد لضاع على زملائه حقهم الذي لديه أو صعبت مطالبته به، والسنة الشريفة جاءت بتحقيق المصالح وتحصيلها وتكثيرها، وقطع دابر المفاسد والوسائل المفضية إليها.

ويمكن أن يناقش القول بأن أضرار هذه الجمعية أكثر من منافعها بعدم التسليم بذلك، فإن ما فيها من المنافع يزيد أضعافا مضاعفة على