للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجمعية في الغالب يقدمون أكثرهم حاجة ثم من يليه في الاحتياج وهكذا، كما أن بعض المشاركين فيها يرضى أن يكون آخر من يستلم هذه الجمعية، فيكون مقرضا فقط، وقد يكون شارك فيها ولا هدف له سوى الحرص على استمرار هذه الجمعية ليستفيد منها المحتاجون من إخوانه وزملائه، وبعضهم قد يشترك فيها من أجل أن يحفظ ماله، لأنه إذا بقي لديه أنفقه، وربما يكون في إنفاقه شيء من الإسراف، فيحرص على أن يكون آخر من يستلم هذه الجمعية، فيكون مقرضا فقط، كما أن بعضهم يلجأ إلى الإقراض عن طريق هذه الجمعية لأنه خير من إقراضها لبنك ربوي، لأن حقيقة الإيداع في البنوك إقراض لها (١).

قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكره لبعض صور القرض التي يكون فيها انتفاع للمقرض والمستقرض معا كالسفتجة (٢) وإقراض فلاح ليعمل في أرضه وغير ذلك، قال: (والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض كسكنى دار المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته، فإنه لا مصلحة له في ذلك بخلاف هذه المسائل، فإن المنفعة مشتركة بينهما، وهما متعاونان عليها، فهي من جنس التعاون والمشاركة) (٣).


(١) ينظر الاختيارات الجلية للبسام ٣/ ٥٨، ٦٧، وتوضيح الأحكام له أيضا ٤/ ٧٥.
(٢) سبق ذكر تعريف السفتجة وحكمها ص (٢٥٥ و ٢٥٧).
(٣) تهذيب سنن أبي داود ٥/ ١٥٣.