للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل الرابع: أن المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المقترض شيئا من ماله، وقد حصل المقترض على منفعة مساوية أو مقاربة لها، ففيها مصلحة لجميع المستقرضين فيها، وليس فها ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لمقرض على حساب مقترض، والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصلحة التي لا مضرة فيها، بل يرد بمشروعيتها.

بل إن الشريعة كلها مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لخلاف العلماء في السفتجة (٢): (والصحيح الجواز، لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد، وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الإقراض والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم).

الترجيح:

بعد النظر في الرأيين السابقين واستعراض الأدلة وما ورد على بعضها من مناقشة ظهر لي ترجيح القول الأول، لما يلي:

١ - لقوة أدلته، وسلامتها من الاعتراضات المؤثرة.


(١) قواعد الأحكام ١/ ٩، المستصفى ١/ ٢٦٨، روضة الناظر ١/ ٤١٢، إعلام الموقعين ٣/ ٣.
(٢) سبق ذكر تعريف السفتحة وحكمها ص (٢٥٥ و ٢٥٧).