المولى عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما (تعلق به) أي بما في العبد (حق الغرماء فصار) أي: العبد (كأجنبي) من مولاه (فيتحقق الربا كما يتحقق) أي: الربا (بينه) أي: بين المولى (وبين مكاتبه)؛ لأن المكاتب صار كالحر يدا، أو تصرفا في كسبه، الربا بينه وبين مولاه؛ كما يجري بينه وبين غيره.
(قال) أي القدوري رحمة الله: (ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب) أي: ولا ربا أيضا بين المسلم الذي دخل دار الحرب بأمان وباع درهما بدرهمين، وكذا إذا باع خمرا، أو خنزيرا، أو ميتة، أو قامرهم، وأخذ المال كل ذلك يحل له إذا كان في دار الحرب، عند أبي حنيفة، ومحمد، (خلافا لأبي يوسف، والشافعي، رضي الله عنهما) ومالك وأحمد.
(لهما) أي: لأبي يوسف والشافعي: (الاعتبار بالمستأمن منهم في دارنا) يعني: المستأمن من أهل الحرب الذي دخل دارنا بأمان تجري الربا بينه وبين المسلم، فكذلك بجامع تحقق الفضل الحالي عن العرض المستحق بعقد البيع.
(ولنا قوله عليه الصلاة والسلام) أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب»، هذا حديث غريب ليس له أصل مسند، وقال الكاكي:(ولنا الحديث المذكور في المتن). وفي المبسوط عن مكحول، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا ربا بين المسلم». . . الحديث. وهذا الحديث وإن كان مرسلا فمكحول ثقة، والمرسل من مثله مقبول، وقال الأكمل: