جـ - قال في تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار والتعليق عليه رد المحتار:
(ولا بين حربي ومسلم مستأمن) ولو بعقد فاسد أو قمار (ثمة)؛ لأن ماله ثمة مباح، فيحل برضاه مطلقا بلا عذر خلافا للثاني. والثلاثة (و) حكم (من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر كحربي) فللمسلم الربا معه خلافا لهما؛ لأن ماله غير معصوم فلو هاجر إلينا، ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاقا جوهرة:
قلت: ومنه يعلم حكم من أسلما ثمة ولم يهاجرا.
الزائد بلا عوض، وهو عين الربا تأمل (قوله: ولا بين حربي ومسلم مستأمن) احترز بالحربي عن المسلم الأصلي والذمي، وكذا عن المسلم الحربي إذا هاجر إلينا، ثم عاد إليهم، فأنه ليس للمسلم أن يرابي معه اتفاقا؛ كما يذكره الشارح، ووقع في البحر هنا غلط حيث قال: وفي المجتبى مستأمن منا باشر مع رجل، مسلما كان أو ذميا في دارهم، أو من أسلم هناك شيئا من العقود التي لا تجوز فيما بيننا؛ كالربويات وبيع الميتة جاز عندهما، خلافا لأبي يوسف فإن مدلوله جواز الربا بين مسلم أصلي مع مثله أو مع ذمي هنا، وهو غير صحيح؛ لما علمته من مسألة المسلم الحربي، والذي رأيته في المجتبى هكذا مستأمن من أهل دارنا، مسلما كان أو ذميا في دارهم، أو من أسلم هناك باشر معهم من العقود التي لا تجوز إلخ. وهي