للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبارة صحيحة فما في البحر تحريف فتنبه قوله: (ومسلم مستأمن) مثله الأسير لكن له أخذ مالهم ولو بلا رضاهم؛ كما مر في الجهاد، قوله: (ولو بعقد فاسد) أي ولو كان الربا بسبب عقد فاسد من غير الأموال الربوية كبيع بشرط؛ كما حققناه فيما مر، وأعم منه عبارة المجتبى المذكورة، وكذا قول الزيلعي، وكذا إذا تبايعا فيها بيعا فاسدا، قوله: (ثمة) أي في دار الحرب قيد به؛ لأنه لو دخل دارنا بأمان فباع منه مسلم درهما بدرهمين، لا يجوز اتفاقا عن مسكين. قوله: (لأن ماله ثمة مباح) قال في فتح القدير: لا يخفى أن هذا التحليل إنما يقتضي حل مباشرة العقد إذا كانت الزيادة ينالها المسلم، والربا أهم من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان أي في بيع درهم بدرهمين من جهة المسلم ومن جهة الكافر. وجواب المسألة بالحل عام في الوجهين، وكذا القمار قد يفضي إلى أن يكون مال الخطر للكافر بأن يكون الغلب له، فالظاهر أن الإباحة بقيد نيل المسلم الزيادة، وقد ألزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة نظرا إلى العلة، وإن كان إطلاق الجواب خلافه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. اهـ.

قلت: ويدل على ذلك ما في السير الكبير وشرحه قال: وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان؛ لأنه إنما أخذ المباح على وجه عري عن الغدر فيكون ذلك طيبا له، والأسير والمستأمن سواء، حتى لو باعهم درهما