بدرهمين أو باعهم ميتة بدارهم، أو أخذ مالا منهم بطريق القمار فذلك كله طيب له. اهـ ملخصا.
فانظر كيف جعل موضوع المسألة الأخذ من أموالهم برضاهم، فعلم أن المراد من الربا والقمار في كلامهم ما كان على هذا الوجه، أي ولو بعقد فاسد. قوله:(بلا عذر)؛ لأنه لما دخل دارهم بأمان، فقد التزم أن لا يغدرهم، وهذا القيد لزيادة الإيضاح؛ لأن ما أخذه برضاهم لا غدر فيه. قوله:(خلافا للثاني) أي أبي يوسف، وخلافه في المستأمن دون الأسير. قوله:(والثلاثة) أي الأئمة الثلاثة. قوله:(لأن ماله غير معصوم) العصمة الحفظ والمنع، وقال في الشرنبلالية: لعله أراد بالعصمة التقوم أي لا تقوم له، فلا يضمن بالإتلاف؛ لما قال في البدائع معللا لأبي حنيفة؛ لأن العصمة وإن كانت ثابتة، فالتقوم ليس بثابت عنده حتى لا يضمن بالإتلاف، وعندهما نفسه وماله معصومان متقومان. اهـ.
قوله:(فلا ربا اتفاقا) أي لا يجوز الربا معه فهو نفي بمعنى النهي؛ كما في قوله تعالى:{فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ}(١) فافهم. قوله:(ومنه يعلم. . .) إلخ. أي يعلم مما ذكره المصنف مع تعليله أن من أسلما ثمة ولم يهاجرا لا يتحقق الربا بينهما أيضا؛ كما في النهر عن الكرماني، وهذا يعلم بالأولى. قوله:(إلا في هذه الست مسائل) أولها السيد مع عبده وآخرها من أسلما