فضلا عن أن الودائع التي تسحب عند الطلب تعطي فوائد ضئيلة، أو قد لا تعطي أي فائدة؛ لذلك، فإن تخزين المال يعد في الغالب طريقة ادخار انتقالية، بسبب سيولته ومردوده الذي هو بحكم العدم (١).
١ - جعل التأمين التجاري نوعا من الادخار، وقد عرضه ولم يذكر أنه ممنوع شرعا، وقد سبق أن نظره المجلس وأصدر قرارا فيه بالمنع.
٢ - الادخار الذي يكون في سندات مالية وأسهم يكون منطلقا لبيع هذه الأسهم وبشرائها بصورة أو بأخرى، قد تكون مشروعة، أو ممنوعة، والكاتب لم يقيد ذلك بالمشروع، وقد سبق تفصيل الكلام على الأوراق المالية في بحث البورصة ص (١١٩) وما بعدها.
٣ - أسلوب قروض الرهائن، وهي ديون تضمنها عقارات، هذا يؤدي إلى أن الأرباح المتحصلة على القروض ربا، وهو من القرض الذي جر نفعا، كما أن العقار المرهون ينتفع به المقرض، والانتفاع بالمرهون من الانتفاع الممنوع؛ إذ ليس المرهون مركوبا ولا محلوبا يركب ويحلب ص (١٣٠).
٤ - الادخار عن طريق وضع الودائع في المصارف وصناديق التوفير ص ١٣٣، هذا من الربا، وقد أصدر فيه سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء توصية في مجلس هيئة كبار العلماء لمنع ذلك وسيأتي ذكرها في الكلام على الحكم.