للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلمين لا نعلم بينهم خلافا، ثم إذا ناظرناهم فيه استندوا إلى أن الأستاذ الإمام - رحمه الله وغفر له - أفتى بجوازه في فتوى رسمية، ولما كنا لم نر هذه الفتوى ولم نعلم وجهها، وكنتم أخص الناس بالإمام وأعلمهم بأقواله وفتاويه لجأنا إليكم لتبينوا لنا فتوى الإمام أولا، وهل هي لا تعارض الكتاب والسنة ثانيا؟ خصوصا وإن المجالس الحسبية قررت وضع أموال القاصرين في هذه الصناديق بناء على هذه الفتوى المزعومة كما يقولون، وليكن بيانكم شافيا وافيا كما هو دأبكم إن شاء الله تعالى.

كتبه: أبو الأشبال عفا الله عنه بمنه.

(ج) إن كان للأستاذ الإمام فتوى رسمية في مسألة صندوق التوفير فهي توجد في مجموعة فتاويه بوزارة الحقانية ومنها تطلب، وأنا لم أر له فتوى في ذلك، ولكنني سمعت منه في سياق حديث عن مقاومة الخديوي له ما حاصله أن الحكومة أنشأت صندوق التوفير في مصلحة البريد بدكريتو خديوي (أمر عال) ليتيسر للفقراء حفظ ما زاد من دخلهم عن نفقاتهم وتثميره لهم، وقد تبين لها أن زهاء ثلاثة آلاف فقير من واضعي الأموال في صندوق البريد لم يقبلوا أخذ الربح الذي استحقوه بمقتضى الدكريتو. فسألتني الحكومة: هل توجد طريقة شرعية لجعل هذا الربح حلالا حتى لا يتأثم فقراء المسلمين من الانتفاع به؟ فأجبتها مشافهة بإمكان ذلك بمراعاة أحكام شركة المضاربة في استغلال النقود المودعة في الصندوق، فذاكر رئيس النظار الخديوي في تحوير الدكريتو الخديوي وتطبيقه على الشرع، فأظهر سموه الارتياح لذلك. ولما قال له رئيس النظار: إننا استشرنا المفتي في