شيئا، فقد جمع ربا الفضل وربا النسيئة؛ لأنه بيع نقود بنقود نسيئة بزيادة ربح ربوي إلى أجل.
٧ - فتوى رقم ٢٧٣٥ وتاريخ ٢/ ١٢ / ١٣٩٩ هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من الدكتور نور محمد خان المحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ٢٠٣٠/ ٢ في ١٤/ ١٠ / ١٣٩٩ هـ ونصه:
(إن مسألة حساب الودائع وحسابات التوفير التي يعامل بها في البنوك الرسمية لا أدري ما حكمها، ففي نظر بعض الشيوخ جائز؛ لأن المال المودع يستعمل في التجارة، وفي نظر بعض الشيوخ حرام لوصفهم لهذه المسألة مسألة الربا، وتمشيا لحكم الله تعالى في قوله جل وعلا:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١) فنرجو من حضرتكم بيان وإيضاح حكم الودائع وحسابات التوفير؟
وأجابت بما يلي:
لا شك في تحريم الفوائد وحساب التوفير؛ لعموم الأحاديث في تحريم ربا الفضل والنسيئة، وقد سبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى الآتي نصها:
(لا شك أن فوائد الأموال المودعة في البنوك حرام، وهي من ضروب الربا، لا يجوز أخذها ولا الدخول مع البنك عند الاستيداع في اشتراطه؛