للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - وجاء أيضا إلى اللجنة الاستفتاء الآتي:

١ - تدفع مصلحة البريد - وكذلك البنوك - حوالي واحدا ونصفا في المائة أرباحا لحسابات صندوق التوفير؛ فهل هذا حرام شرعا؟

٢ - إذا وجد الإنسان أمامه فرصا لدفع مبلغ ما عن طريق المساعدة لبعض الأشخاص، وعند وقت دفع زكاة المال خصم ما سبق دفعه وصرف الباقي، فهل زكاة المال دفعت صحيحا، أم ما دفعه قبل ميعاد الزكاة لا يحتسب ضمن الزكاة؟ خميس علي السيد

الجواب: بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه تفيد اللجنة بما يأتي:

(عن الأول): إن أخذ زيادة عن رأس المال المودع في صندوق التوفير، أو في أحد المصارف محرم؛ لأنه من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع.

جاء في كتاب سماحة الرئيس رقم ٩٠٠/ ٢ وتاريخ ٢٦/ ٤ / ١٣٩٨ هـ الموجه إلى صاحب السمو ولي العهد بأن من وصايا مجلس هيئة كبار العلماء: وضع الأموال في البنوك لأخذ فائدة ربوية بنسبة معينة يحصل عليها صاحب المال من البنك ونحوه، ويدفعها له: إما بعد مضي الأجل الذي يتفق عليه، وإما عند سحب المال، فيدفع له ما اتفق عليه من الربا الذي سمي ربحا، أو فائدة، وهذا ربا صريح حرمه الله ورسوله، وأجمع سلف الأمة على تحريمه، وتسميته وديعة، أو باسم غير ذلك لا يغير من حكم الربا المحرم فيه