للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا حرج، قال: فما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء قدم، ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج (١)». وجه الاستدلال من هذا الحديث: أنه ينفي توقيت آخره، وينفي وجوب الدم بالتأخير، ولأنه لو توقت آخره لسقط بمضي آخره كالوقوف بعرفة فلما لم يسقط دل أنه لم يوقت.

أدلة من يرى أن طواف الإفاضة لا يصح قبل يوم النحر:

استدلوا بأدلة منها:

١ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف الإفاضة يوم النحر، بعدما رمى ونحر، كما ثبت ذلك في حديث جابر (٢)، قد قال: «خذوا عني مناسككم».

٢ - ليلة النحر وقت ركن الوقوف بعرفة، فالوقت الواحد لا يكون وقتا لركنين، فلا يصح أن يكون وقتا لطواف الإفاضة.

٣ - طواف الإفاضة مؤقت بأيام النحر عند أبي حنيفة، فإذا أخره عنها فقد ترك الواجب، فأوجب ذلك نقصانا فيه، فيجب جبره بالدم، والدليل على أن طواف الإفاضة وقته أيام النحر قوله تعالى:. . . {فَكُلُوا مِنْهَا} (٣) ثم قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٤) فكان وقتهما واحدا؛ لأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح.


(١) صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ٥٤.
(٢) صحيح مسلم ٨/ ١٩٤.
(٣) سورة الحج الآية ٢٨
(٤) سورة الحج الآية ٢٩