للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زهير: (ينصرفون كل وجه، ولم يقل: في) (١).

فهذا الحديث بروايتيه يدل على وجوب طواف الوداع للأمر به، والأمر يدل على الوجوب، وزاد الوجوب تأكيدا استثناء الحائض من الإتيان به؛ لأن الاستثناء لا يكون إلا من أمر مؤكد.

أدلة من لم ير طواف الوداع واجبا:

استدل بما يلي:

١ - ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للحائض في ترك طواف الوداع، ولم يوجب عليها دما، وهذا دليل على عدم وجوب طواف الوداع؛ لأنه لو كان واجبا لأمرها بجبره بدم، ولكنه لم يأمرها بشيء، فدل ذلك على أنه سنة ولا شيء على من تركه.

٢ - قياسا على طواف القدوم، فإن طواف القدوم، وطواف الوداع يأتي بهما الأفقي دون المكي، وما هو من الواجبات فالأفقي والمكي فيه سواء، فدل سقوط طواف الوداع عن المكي أنه سنة، وليس واجبا ولا شيء على من تركه.

أما من قال بوجوب طواف الوداع على كل خارج من مكة: حاجا، أو معتمرا، أو غيرهما فقد استدل بعمومات الأحاديث السابقة عن ابن عباس.

ويظهر لي أن هذا القول فيه حرج ومشقة لو ألزمنا كل خارج من مكة بطواف الوداع. لكن عموم الأحاديث مخصص بحج أو عمرة، والله أعلم.


(١) صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ٧٩.