للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا معتمر؛ لأن طواف الوداع ليس من مناسك الحج والعمرة).

أما المرأة الحائض والنفساء فقد ذهب العلماء كافة إلى سقوط طواف الوداع عنهما في حج أو عمرة أو غيرهما. وقد حكى ابن المنذر عن عمر وابن عمر، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - أنهم أمروا الحائض والنفساء بالانتظار في مكة حتى تطهر ثم تطوف للوداع (١). وقد استدلوا بحديث عائشة - رضي - «أن صفية بنت حيي - زوج النبي - حاضت فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذا (٢)» وحديث «ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت (٣)».

فهذان الحديثان يدلان على سقوط طواف الوداع عن الحائض، وهذا يرد على من ألزمها البقاء حتى تطهر ثم تطوف للوداع.

وقد استدل من أوجب طواف الوداع في الحج بما يلي:

١ - ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض (٤)».

٢ - ما رواه ابن عباس أيضا قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» قال


(١) شرح النووي على صحيح مسلم ٩/ ٧٩.
(٢) صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٣/ ٥٨٦ - حديث رقم (١٧٥٧).
(٣) صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٣/ ٥٨٦، حديث رقم (١٧٦٠).
(٤) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٣/ ٥٨٥ حديث رقم (١٧٥٥) باب (١٤٤).