للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلى هذا القول: الطهارة من الحدث الأصغر، والأكبر، والنجاسة في البدن، والثوب، والمطاف شرط لصحة الطواف، فلو طاف محدثا أو عليه جنابة، أو في بدنه، أو ثوبه، أو مطافه نجاسة لم يصح طوافه.

والرأي الثاني: يقول: إن الطهارة للطواف واجبة، يجبر تركها بدم على تفصيل في الدم الواجب.

وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، ونصرها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (٣).

فعلى هذا القول عند أبي حنيفة وأصحابه: لو طاف جنبا أو محدثا، أو عليه نجاسة صح طوافه وجبره بدم، إن لم يستطع أن يتطهر ويعيد ما دام موجودا في مكة؛ لأن إعادة الطواف جبر له بجنسه، وجبر الشيء بجنسه أولى؛ لأن الجبر فيه أتم وإن لم يتمكن من إعادة الطواف حتى رجع إلى أهله لزمه جبران النقص فإن كان الطواف تطوعا فعليه صدقة.

وخالف السرخسي في ذلك، وقال: ليس لطواف التحية محدثا، ولا جنبا شيء (٤).

أما إن كان الطواف ركنا، أو واجبا فعليه شاة إذا طاف وهو محدث، وإن طاف وهو جنب فعليه بدنة؛ لأن الجنابة أغلظ من الحدث فيجب


(١) بدائع الصنائع (٣/ ١٠٩٩)، فتح القدير (٣/ ٤٩)، المبسوط (٤/ ٣٤)
(٢) المقنع (١/ ٤٤٥)، المغني والشرح الكبير (٣/ ٣٩٠)، حاشية ابن القاسم على الروض المربع (٤/ ١٠٩).
(٣) فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ١٢٣)، إعلام الموقعين (٣/ ٣١، ٣٦، ٢٦، ٢٧).
(٤) بدائع الصنائع (٣/ ١٠٩٩)، فتح القدير (٣/ ٤٩)، المبسوط (٤/ ٣٤).