للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جبرانها بالبدنة إظهارا للتفاوت (١).

وعند الإمام أحمد على هذا القول: أنه إذا طاف على غير طهارة فإن طوافه يصح ويجبره بدم، ورواية أخرى عنه: يصح من ناس للحدث ومعذور فقط وعنه يصح من الحائض وتجبره بدم (٢).

الرأي الثالث: ويرى أن الطهارة للطواف سنة (٣) وإليه ذهب الإمام أحمد في قول، وبعض أصحاب أبي حنيفة (٤) في النجاسة الحقيقية لا الحكمية. وهو اختيار ابن تيمية في أن الطهارة من الحدث لا تشترط في الطواف، ولا تجب ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى (٥).

وقد استدل من قال باشتراط الطهارة للطواف بأدلة كثيرة كلها تدور على الأسس التالية:

١ - فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - للطهارة من أجل الطواف.

٢ - نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الحائض عن الطواف مع تجويزه لها أن تباشر بقية مناسك الحج.


(١) بدائع الصنائع (٣/ ١٠٩٩).
(٢) الإنصاف (٤/ ١٦)، المقنع (١/ ٤٤٥)، إعلام الموقعين (٣/ ٣٣)، فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ١٢٣).
(٣) تنبيه: الخلاف بين أصحاب أبي حنيفة في الوجوب والسنة لفظي؛ لأنهم جميعا يقولون بوجوب الدم
(٤) فتح القدير ٣/ ٤٩، بدائع الصنائع ٣/ ١٠٩٩
(٥) فتاوى ابن تيمية ٢٦/ ١٩٩.