للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو: الدوران حول الكعبة من غير قيد الطهارة، وذلك يتحقق من المحدث والطاهر فاشتراط الطهارة يكون زيادة على النص، ومثل هذه الزيادة لا تثبت بخبر الواحد، ولا بالقياس، ولا تجوز الزيادة على النص بخبر الواحد؛ لأنها نسخ له (١).

ثانيا: من السنة والآثار:

١ - ما رواه سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر عن عطاء قال: حاضت امرأة وهي تطوف مع أم المؤمنين عائشة - رضي - فأتمت بها عائشة سنة طوافها. وهذا يدل على أن عائشة لم تشترط الطهارة للطواف، والناس إنما تلقوا منع الحائض من الطواف من حديث عائشة (٢).

٢ - ما رواه أحمد بن حنبل: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة قال: (سألت حمادا ومنصورا عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا) (٣).

ثالثا: القياس:

قياسا على أركان الحج وواجباته فإنها لا تشترط لها الطهارة، فكذلك الطواف لا تشترط له الطهارة.

رابعا: فتاوى بعض السلف:

١ - أفتى عطاء بأن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف فإنها تتم طوافها.


(١) المبسوط ٤/ ٣٤، فتح القدير ٣/ ٤٩، ٥٠.
(٢) إعلام الموقعين ٣/ ٣٣.
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٦/ ١٨٢.