للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا يدل على أنه لم يشترط الطهارة لصحة الطواف (١).

٢ - روي عن عطاء: (إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا، ثم حاضت، أجزأ الطواف) (٢).

٣ - قال ابن أبي شيبة: حدثنا غندر، حدثنا شعبة: (سألت الحكم وحمادا، ومنصورا، وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة، فلم يروا به بأسا) (٣).

الجواب عن دليل الحنفية:

١ - الآية عامة فيجب تخصيصها بما ذكرناه من أدلة.

٢ - أن الطواف بغير طهارة مكروه عند أبي حنيفة، ولا يجوز حمل الآية على طواف مكروه؛ لأن الله تعالى لا يأمر المكروه.

والجواب عن قياسهم على الوقوف وغيره أن الطهارة ليست واجبة في غير الطواف من أركان الحج فلم تكن شرطا بخلاف الطواف فإنهم سلموا وجوبها فيه على الراجح عندهم، واعتبار الزيادة على النص نسخا له قاعدة غير مسلمة على إطلاقها؛ لأن الزيادة لا تعتبر نسخا إلا إذا أثبتت شيئا نفاه المتواتر، أو نفت شيئا أثبته، أما إن كانت الزيادة زيد فيها شيء لم يتعرض له النص المتواتر، فهي زيادة مسكوت عنه لم ترفع حكما شرعيا، وإنما رفعت


(١) إعلام الموقعين ٣/ ٣١. لم يعقب عليه ابن حجر بتصحيح ولا تضعيف.
(٢) إعلام الموقعين ٣/ ٣١.
(٣) فتح الباري ٣/ ٥٠٥.