للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية، ورفعها ليس بنسخ (١).

مناقشة أدلة من يشترط الطهارة:

قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تطوفي بالبيت (٢)» لا يخرج معناه عن أربعة تقادير:

١ - إما أن تكون الحائض ممنوعة من دخول المسجد والطواف لا يكون إلا في المسجد.

٢ - وإما أن تكون عبادة الطواف لا تصح مع الحيض كالصلاة.

٣ - أو لمجموع الأمرين.

٤ - أول لكل واحد من الأمرين، فإن قيل المعنى الأول لم يمنع صحة الطواف مع الحيض كما قاله أبو حنيفة ومن وافقه، وكما هو إحدى الروايتين عن أحمد، وعلى هذا فلا يمتنع الإذن لها في دخول المسجد لهذه الحاجة التي تلتحق بالضرورة، ويقيد بها مطلق نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بأول المطلق قيد بأصول الشريعة وقواعدها وإن قيل بالمعنى الثاني، فغايته أن تكون الطهارة شرطا من شروط الطواف فإذا عجزت عنها سقط اشتراطها، كما لو انقطع دمها، وتعذر عليها الاغتسال والتيمم فإنها تطوف على حسب حالها، كما تصلي بغير طهور (٣).

فإن قيل يجوز أن تكون علة النهي عن طوافها وهي حائض، أن الحائض لا تدخل المسجد، قلنا: هذا فاسد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «حتى


(١) أضواء البيان ٥/ ٢١٢.
(٢) صحيح مسلم الحج (١٢١١)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٧٦٣)، سنن أبو داود المناسك (١٧٧٨)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٠٠)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٧٣)، موطأ مالك الحج (٩٤٠).
(٣) إعلام الموقعين ٣/ ٢٦.