للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحنابلة: (١) إلى أن الطواف يقع عن الحامل والمحمول، ويصح منهما؛ لأن كل واحد منهما طاف بنية صحيحة، فأجزأ الطواف عنه، كما لو لم ينو صاحبه، ولأنه لو حمله بعرفات لصح الوقوف منهما، فكذلك الطواف.

الثاني: وذهب الشافعية، والحنابلة في أحد القولين: (٢) أن الطواف يقع للمحمول دون الحامل؛ لأنه طواف واحد فيجزئ عن المحمول، ولم يجزئ عن الحامل، كما لو نويا جميعا، ولأنه طواف واحد، فلم يقع عن شخصين كالراكب، ووقوعه عن المحمول أولى؛ لأنه لم ينو الطواف إلا لنفسه، والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه، فإنه لو لم يقصد الطواف بالمحمول لما حمله؛ لأن تمكنه من الطواف لا يتوقف على حمله، فصار المحمول مقصودا لهما، ولم يخلص الحامل القصد لنفسه فلم يقع له، لعدم التعيين. ومال إلى هذا الرأي ابن قدامة (٣).

الثالث: ذهب الإمام مالك، (٤)، وقول ثالث للشافعية وهو الأصح (٥)، وقول عند الحنابلة، (٦)، أنه يقع الطواف للحامل دون المحمول؛ لأنه طواف واحد، فلا يكفي عن طوافين، ولأن الفعل والحركة والدوران للحامل فكان الطواف له، أما المحمول فلم يوجد منه فعل، فلم يقع عنه إلا


(١) المجموع ٨/ ٦١، الشرح الكبير مع المغني ٣/ ٣٩٦.
(٢) الأم ٢/ ١٧٨، المجموع ٨/ ٦١، الشرح الكبير مع المغني ٣/ ٣٩٦.
(٣) الشرح الكبير مع المغني ٣/ ٣٩٦.
(٤) مواهب الجليل ٣/ ١٠٧.
(٥) المجموع ٨/ ٢٨، ٦١.
(٦) الشرح الكبير مع المغني ٣/ ٣٩٦.