نقص منها ركعة بطلت، فكذلك الطواف يجب أن يكون سبعة كاملة، ولو نقص منها شوط أو بعضه بطل، فيجب التأكد من كمال الأشواط، فيبدأ من الحجر الأسود وينتهي من حيث بدأ، وينبغي الاحتياط في البدء بحيث يجعل الحجر الأسود عن يمينه، وينتهي بأن يجعل الحجر الأسود في نهاية الشوط الأخير عن يساره؛ ليتأكد من إكمال الشوط الأخير بيقين؛ لأن بعض الطائفين يبدأ على الخط المقابل للحجر الأسود، وينتهي ويخرج من الطواف قبل أن يصل إليه، وهذا خطأ؛ لأنه لم يكمل شوطه، والله أعلم بالصواب.
الشك في عدد الطواف:
الشك؛ إما أن يكون في أثناء الطواف، أو بعد فراغه منه، فإن شك بعد فراغه، فلا يلتفت إلى هذا الشك؛ لأنه من تلاعب الشيطان ووسوسته، ولا شيء عليه في هذا الشك.
وأما إن كل الشك في أثناء الطواف، فيلزمه الأخذ بالأقل؛ لأنه المتيقن، فلو شك في طواف أربعة أو خمسة جعلها أربعة؛ لأنها اليقين وأكمل الباقي. وهذا القول: أجمع عليه العلماء، ذكره ابن المنذر (١).
أما إذا طاف واعتقد أنه أكمل سبعة أشواط، وأخبره عدل أو عدلان أنه إنما طاف ستا، لم يلزمه العمل بقولهما، لكن يستحب له احتياطا أن يأخذ بالأقل، ولو اختلف الطائفان معا في عدد الطواف. فيأخذان بقول المتيقن الذي لا يشك، وإن لم يكن أحدهما متيقنا، فيأخذان بما تيقناه،
(١) المغني والشرح الكبير ٣/ ٣٩٢، المجموع ٨/ ٢١، ٢٢، الأم ٢/ ١٥٢، الإجماع ص٢٠.