للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو يطوف ليصلي مع الجماعة.

وممن قال بذلك؛ ابن عمر، وسالم، وعطاء، وأبو ثور، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الشافعية (١)، فإنهم قالوا: إن كان الطواف مفروضا كره قطعه للصلاة المفروضة، وإن كان طواف نفل استحب قطعه ليصليها، ودليلهم: أن الطواف صلاة فلا يقطع لصلاة مثله.

ويرد عليهم بحديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢)»، وأن هذا القول مخالف لقول عامة العلماء، وليس له دليل، وهو مخالف لفعل ابن عمر رضي الله عنهما؛ فإنه كان يطوف بالبيت، فلما أقيمت الصلاة صلى مع الإمام ثم بنى على طوافه (٣).

وقد اختلف العلماء في قطع الطواف لصلاة جنازة أو حاجة عرضت له لا بد منها.

فقال بجوازه (٤)، والحنابلة (٥)، والشافعية (٦)، ويرى الشافعية: أن الاستمرار في الطواف أولى، ويشترط الحنابلة أن يكون الفصل يسيرا، فإن


(١) المجموع ٨/ ٤٧.
(٢) صحيح البخاري مع فتح الباري ٢/ ١٤٨.
(٣) المجموع ٨/ ٤٧.
(٤) فتح القدير ٢/ ٤٩٤.
(٥) الشرح الكبير مع المغني ٣/ ٤٠٠.
(٦) المجموع ٨/ ٦٠.