للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طال عرفا بطل طوافه، وخالف في ذلك المالكية (١)، وقالوا: (لا يجوز قطع الطواف إلا للصلاة المكتوبة خاصة، كما كره (٢) بعض الشافعية قطعه لصلاة الجنازة إذا كان الطواف فرضا.


(١) مواهب الجليل ٣/ ٧٧.
(٢) المجموع ٨/ ٤٨.