المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به.
وكذا إذا وجد أناس معروفون لا تباع السلع إلا لهم، ثم يبيعونه هم بما يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب، فهاهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء، فلو سوغ لهم البيع والشراء بما اختاروا كان ذلك ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال وظلما للمشترين منهم.
ومثله تواطؤ جمع من التجار لشراء نوع من السلع بأقل من ثمن المثل المعروف، ثم تباع بأكثر من الثمن المعروف، فهؤلاء اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل، وما احتاجه عامة الناس فيجب أن لا يباع إلا بثمن المثل.
وكذا إذا احتاج الناس إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم، صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الأمر عليه بعوض المثل إذا امتنعوا عنه، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوا دون حقهم.
وكذا إذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد، فعلى أهل السلاح بيعه بعوض المثل ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو، أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون، ولا سيما وأن العاجز عن الجهاد بنفسه وجب