للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على قول أبي يوسف فقط) (١).

وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: (ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة - كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك - فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك) (٢)، وهذا يطابق تعميم حكم الإحتكار على كل ما أضر بالناس حبسه، لتتم سياسة التشريع فيهما، وإلزام ولي الأمر لهم بأجر المثل تدخل ظاهر في نشاطهم الاقتصادي.

وهذا القول الرابع مبني على رعاية المصلحة العامة لدفع الضرر عن الناس في كل شيء يضر بهم، وهو ما نرجحه ونختاره.


(١) رد المحتار ج٥ ص ٣٥٣، ويرى أبو يوسف: أن الاحتكار يكون في كل شيء يضر بالناس.
(٢) الطرق الحكمية ص ٢٨٩.