للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - قال السرخسي - رحمه الله - في جزاء الصيد: (وإذا قتل المحرم صيدا فعليه قيمة الصيد في الموضع الذي قتله فيه إن كان الصيد يباع ويشتري في ذلك الموضع، وإلا ففي أقرب المواضع من ذلك الموضع مما يباع ذلك الصيد ويشتري في ذلك الموضع، مما له نظير من النعم أو لا نظير له في قولي أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى -، وقال محمد والشافعي - رحمهما الله تعالى - فيما له نظير: ينظر إلى نظيره من النعم الذي يشبهه في المنظر لا إلى القيمة) (١).

٥ - فإن اختار التكفير بالهدي فعليه الذبح في الحرم والتصدق بلحمه على الفقراء لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (٢) فالهدي اسم لما يهدى إلى موضع معين، وإن اختار الإطعام اشترى بالقيمة طعاما، فيطعم المساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة (٣).


(١) المبسوط ج٢ ص٨٢.
(٢) سورة المائدة الآية ٩٥
(٣) المبسوط للسرخسي ج٢ ص٨٢.