للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مخصوص وهو الحرم، أو زمان مخصوص وهو أيام النحر، ففي غير ذلك المكان والزمان لا تكون قربة، ونقيس هذا الدم بدم المتعة من حيث إنه تحلل به عن الإحرام وذلك يختص بالحرم فكذا هذا، وأما ما روي فقد اختلفت الروايات في نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الهدايا حين أحصر، فروي أنه بعث الهدايا على يدي ناجية لينحرها في الحرم حتى قال ناجية: ماذا أصنع فيما يعطب منها؟ قال: انحرها، واصبغ نعلها بدمها، واضرب بها صفحة سنامها، وخل بينها وبين الناس، ولا تأكل أنت ولا رفقتك منها شيئا، وهذه الرواية أقرب إلى موافقة الآية، قال الله تعالى: {هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} (١). فأما الرواية الثانية إن صحت فنقول: الحديبية من الحرم فإن نصفها من الحل، ونصفها من الحرم، ومضارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت في الحل، ومصلاه كان في الحرم، فإنما سيقت الهدايا إلى جانب الحرم منها، ونحرت في الحرم، فلا يكون للخصم فيه حجة، وقيل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مخصوصا بذلك؛ لأنه كان يجد في ذلك الوقت من يبعث الهدايا على يده إلى الحرم (٢).

٧ - باب الهدي:

قوله (ما يهدي) مأخوذ من الهداية التي هي أعم من الهدي لا من الهدي، وإلا لزم ذكر المعرف في التعريف فلزم تعريف الشيء بنفسه، قلت: (لو أخذ من الهدي يكون تعريفا لفظيا وهو


(١) سورة الفتح الآية ٢٥
(٢) المبسوط للسرخسي ج٢ ص١٠٦ - ١٠٧.