للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إليه في الباب، وبقي ما وراءهما على الجواز إلا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يصح ستة وخمسون معنى نهى عنها، الأول والثاني: ثمن الأشياء جنسا بجنس، والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع: بيع المقتات، أو ثمن الأشياء جنسا بجنس متفاضلا، أو جنسا بغير جنسه نسيئة، أو بيع الرطب بالتمر أو العنب بالزبيب، أو بيع المزابنة على أحد القولين، أو عن بيع وسلف، وهذا كله داخل في الربا وهو مما تولى الشرع تقدير العوض فيه فلا تجوز الزيادة عليه، الثامن: بيعتان في بيعة، التاسع: بيع الغرر، وورد بيع الملامسة، والمنابذة، والحصاة، وبيع الثنيا، وبيع العريان، وما ليس عندك، والمضامين، والملاقيح، وحيل حيلة ويتركب عليهما من وجه بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وبيع السنبل حتى يشتد والعنب حتى يسود وهو مما قبله، وبيع المحاقلة، والمعاومة، والمخابرة، والمحاصرة، وبيع ما لم يقبض، وربح ما لم يضمن، وبيع الطعام قبل أن يستوفى من بعض ما تقدم، والخمر، والميتة وشحومها، وثمن الدم، وبيع الأصنام، وعسيب الفحل، والكلب، والسنور، وكسب الحجام، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، وبيع المضطر، وبيع الولاء، وبيع الولد أو الأم فردين، أو الأخ والأخ فردين، وكراء الأرض والماء والكلأ والنجش، وبيع الرجل على بيع أخيه، وخطبته على خطبة أخيه، وحاضر لباد، وتلقي السلع، والقينات.

فهذه ستة وخمسون معنى حضرت الخاطر مما نهي عنه أوردناها حسب نسقها في الذكر.